وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ٩ ـ باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن [١] محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير ، عن أبى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : لا ، إن كان الاب او الابن مسها ( واحد منهما ) [٢] فلا تحل.
[ ٢٦٠١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله [١].
[ ٢٦٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ان الحرام لا يفسد الحلال.
[ ٢٦٠١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّه قال : الحرام لا يفسد الحلال.
أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر [١].
[١] الحرف ( عن ) ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : واخذ منها.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٢ | ١١٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٣ | ٥٩٤.
[١] قرب الاسناد : ١٠٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٥٠ ، والاستبصار ٣ : ١٦٣ | ٥٩٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ | ٥٩٦ ، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.