وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ٣ ـ باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم
[ ٢٥٨٨٤ ] ٢٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، [١] ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٢].
٣ ـ باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم
وشد العظم
[ ٢٥٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
[ ٢٥٨٨٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٥٨٨٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
٢٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٤.
[١] يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ | ١٢٩٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ | ٦٩٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٣١٢ | ١٢٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ | ٦٩٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.