وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٥ - ٣٥ ـ باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة
قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
٣٥ ـ باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم
طلاق المخالف
[ ٢٦١٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
ورواه الصدوق مرسلا ، إلاّ أنّه قال : إياكم [٢].
أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق [٣].
[ ٢٦١٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انّه قال : اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح [١] وغير
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ | ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ | ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.
[١] التهذيب ٧ : ٤٧٠ | ١٨٨٣.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٧ | ١٢١٨.
[٣] ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٣ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ | ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح.