وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ٣ ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما
[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبّي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام ، وذكر نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال نعم ، هي المصدقة على نفسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٥ ، والتهذيب ٧ : ٣٧٧ | ١٥٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٣ | ٨٣٩ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.
[١] الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٦ ، والتهذيب ٧ : ٣٧٨ | ١٥٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٣ | ٨٤٠.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٨٥ | ١٥٤٦.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٤ ، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب ، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب المتعة.
[١] التهذيب ٧ : ٣٧٧ | ١٥٢٦.
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ | ٥.