وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ٣ ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما
محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، نحوه [٢].
[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فاذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
[٢] عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٠ | ٤٤.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ | ١٥٣٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨١ | ١٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ | ٨٥١.
[١] السند في المصدر هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن الصلت قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) في التهذيب.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٤ | ١٥٤٥.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٥ | ١٥٤٧ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.