وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧ - ١٨ ـ باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ ـ وعن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٢].
١٨ ـ باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها حرمت
عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم
تحرم البنت عينا
[ ٢٦٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، مثله ، إلا أنه قال : أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا [١].
٢٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٦.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٧ من ابواب الحدود.
الباب ١٨
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٢ | ٢.
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٥ | ١٤٠٥.