وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٤ - ٧ ـ باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة
٧ ـ باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة
وجواز العكس
[ ٢٦٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تتزوج اليهودية [١] والنصرانية على المسلمة.
[ ٢٦٣٠١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والامة على الحرة؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.
[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال :
الباب ٧
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ | ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ | ٢٩٢.
[١] في المصدر زيادة : لا.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٨ | ٢٩٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٨ | ٣٠٠.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٧٩.