وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ١١ ـ باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، مثله ، إلاّ أنه قال : فإن كانا زوّجا في حال واحدة [١].
[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : أحب إليّ أن ترضى بقول الجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : انّي لذات يوم عند زياد بن ( عبدالله ) [١] إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الامير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبدالله ، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٠ | ١١٩٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٣٩١ | ١٥٦٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ | ٣.
[١] في المصدر : عبيد الله الحارثي.