وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨ - ٣ ـ باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة
[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [١] عن علي عليهالسلام قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) [٢] وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) [٣] فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [٤] على حاله لم ينسخه.
أقول : تقدم [٥] أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [٦] : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم [٧] ويأتي [٨].
٣ ـ باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة
[ ٢٦٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
٦ ـ المحكم والمتشابه : ٣٤.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
(٢ و ٤) البقرة ٢ : ٢٢١.
[٣] المائدة ٥ : ٥.
[٥] تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
( ٦ ) الممتحنة ٦٠ : ١٠.
[٧] تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.
[٨] يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٢.