وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ١٢٧ ـ باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة
[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١].
١٢٧ ـ باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير
شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
[ ٢٥٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ، ـ وأظنني قد حضرته ـ قال : سألته عن جارية [١] ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد [٢] بن النعمان أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر نحوه [٣].
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣٠٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.
٤ ـ قرب الاسناد : ١٧٠.
[١] تقدم في الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الابواب.
الباب ١٢٧
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ | ١.
[١] في نسخة : جويرية ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] في المصدر : محمد.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٧٥ | ١٣٠٧.