وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ٣ ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما
جعفر بن سماعة [١] ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى [١] شاءت.
[ ٢٥٦٠١ ] ٨ ـ وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً.
[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها [١] ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال : بلى ، يجوز لك أن تزوجها ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
[١] في المصدر زيادة : عن ابان.
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ | ٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.
٩ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٧.
[١] في نسخة : فاعتقتها ، فاعتقها ( هامش المخطوط ).