وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٩ ـ باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة
والاخ أيضا في المهور [٢] ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة [٣].
٩ ـ باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها
وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها
[ ٢٥٦٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيبا قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن ابراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.
أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.
[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من ابواب المهور.
[٣] تقدم في الباب ٧ من ابواب الوكالة.
الباب ٩
فيه ٨ احاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ | ١٥٣٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٩ | ١٥٣٤.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ | ١٥٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ | ٨٤٨.