وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٣٨ ـ باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه
ثلاث : متهجد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٨ ـ باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه
[ ٢٥١١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصميّ ـ ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن فضّال ـ عن العباس بن عامر ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن ضريس بن عبد الملك قال : بلغ أبا جعفر عليهالسلام ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال أبوجعفر عليهالسلام : ما أراهما يتفقان ، فافترقا.
[ ٢٥١١٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه [١] ، قال : فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني ، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان ، فقال : يا بنيّ ، إنّه ليس عليك الا نصف المهر ، وقال : أنت تزوجتها في ساعة حارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، نحوه [٢].
[١] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣١ من ابواب مقدمات التجارة.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ | ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ | ٢.
[١] في المصدر : ابي.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٦ | ١٨٦٨.