وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١ - ٣٩ ـ باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها
يزيد قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال : لا ، ولا ابنتها ، هي بعض امهاته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري [٣].
قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي [٤].
أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.
[ ٢٦١٩٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله [١].
[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام ) [١] ، قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته؟ قال : لا ، ولا ابنتها.
[ ٢٦٢٠١ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن على بن
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٣١.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٥٥ | ١٨٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ | ٦٣٩.
[٤] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ٢.
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٣٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ١.
[١] في المصدر : ابي عبدالله عليهالسلام.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٨ | ٣.