وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ٣١ ـ باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج
عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقع عليهالسلام في الكتاب : ذلك بالغ أمره.
[ ٢٥٨١٣ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
٣١ ـ باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج
[ ٢٥٨١٤ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له : إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فاتى به داود عليهالسلام فقال : يا نبيّ الله [١] ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له : كما تدين تدان.
[ ٢٥٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان فيما أوحى الله إلى موسى عليهالسلام : من زنى زني به ولو في العقب من بعده ، يا موسي ، عف يعف أهلك ، يا موسى بن عمران ، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا ، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤ | ١٩.
[١] في المصدر زيادة : اتي الي ما لم يؤت الى احد ، قال : وما ذاك؟ قال :.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣ | ١٤.