وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - ٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة
عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله [٢] ومفهومه غير مقصود.
[ ٢٥٨٧٣ ] ١٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وسئل الصادق عليهالسلام : هل لذلك حد؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
[ ٢٥٨٧٤ ] ١٥ ـ قال : وروي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع.
أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة.
[ ٢٥٨٧٥ ] ١٦ ـ قال : وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.
[ ٢٥٨٧٦ ] ١٧ ـ قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
أقول : لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم.
[ ٢٥٨٧٧ ] ١٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
[٢] يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.
١٤ ـ المقنع : ١١٠.
١٥ ـ المقنع : ١١٠.
١٦ ـ المقنع : ١١٠.
١٧ ـ المقنع : ١١١ ، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق من الوسائل.
١٨ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ | ٩ ، والتهذيب ٧ : ٣١٣ | ١٢٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ | ٧٠١ واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.