وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ٤٣ ـ باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
زوجناك على شرط الله ، ثمّ قال عليّ بن الحسين عليهالسلام : إذا حمد الله فقد خطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
٤٢ ـ باب استحباب الخطبة للنكاح
[ ٢٥١٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ ان جماعة قالوا لامير المؤمنين عليهالسلام : انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب ، فقال ، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله ، وقال في آخرها : ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم.
أقول : والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة عليهمالسلام كثيرة [١].
٤٣ ـ باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
الاشهاد والاعلان
[ ٢٥١٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
[١] التهذيب ٧ : ٤٠٨ | ٢.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٩ | ١.
[١] يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد.
الباب ٤٣
فيه ١٠ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ | ٢.