وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣ - ٣٤ ـ باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها
٣٣ ـ باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء
حرمت عليه مؤبدا
[ ٢٦١٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال : يفرق بينهما.
[ ٢٦١٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان [١].
٣٤ ـ باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت
عليه مؤبدا وحكم امساكها
[ ٢٦١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ | ٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب اللعان.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢٠ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب اللعان.
[١] يأتي في الباب ٨ من ابواب اللعان.
الباب ٣٤
فيه ٤ احاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.