وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٣
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٤ ـ باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من
دار الهجرة
[ ٢٦٣٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.
[ ٢٦٣٥٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٥ ـ باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم
أن يتزوجها ، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها
[ ٢٦٣٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
[٢] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٨٠.
٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٨ | ٣٢٨.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من ابواب المهور.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٥.