وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٢ ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها
طالب ، ثمّ ذكر خطبته ـ إلى أن قال : ـ فقالت خديجة : قد زوجتك يا محمد نفسي ، والمهر عليّ في مالي ، الحديث.
[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه [١] ، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماً الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] وفي المتعة [٤] ، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الاجل [٥] ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة [٦].
٢ ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير
رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل
في الحرة ولو مبعضة
[ ٢٥٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥١.
[١] في المصدر زيادة : والله وليي ووليك.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمة النكاح.
[٣] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ١٨ من ابواب المتعة.
[٥] يأتي في الباب ٢٠ من ابواب المتعة.
[٦] وتقدم في الباب ٥٩ من ابواب القراءة في الصلاة.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ | ١.