وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩ - ٤٦ ـ باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤٦ ـ باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز
العكس بغير اذن
[ ٢٦٢٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي [٢].
[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن نكاح الامة؟ فقال : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها.
[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
[١] يأتي في الابواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الابواب وفي الباب ٤٦ من ابواب المتعة وفي الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد.
تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٤٦
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤٠٨.
[٢] يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٩ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.