وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ٨٥ ـ باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت
يسبقها إلى الفضل.
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) ، عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن علي بن علي اخي دعبل ، عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام ، مثله [٣].
[ ٢٥٣٢٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فسألته عن حق الزوج على المرأة ، فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي صلىاللهعليهوآله : ارجعي ، فرجعت فقال : ان الله عزّ وجلّ يقول : ( وان يستعففن خير لهن ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٨٥ ـ باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة ،
وان كان زوجها اعمى
[ ٢٥٣٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
[٣] امالي الطوسي ١ : ٣٨٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥١١ | ٢.
[١] النور ٢٤ : ٦٠.
[٢] تقدم الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣ من ابواب المتعة.
الباب ٨٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٩ | ٢.