وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - ١٢ ـ باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء
رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء [١] عليها في شيء من الفجور؟ فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
[ ٢٦٠٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابى الحسن عليهالسلام : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن؟ قال : نعم.
[ ٢٦٠٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
[ ٢٦٠٣٢ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمد بن علي النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن مسرور ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ـ في حديث ـ انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز [١] للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال عليهالسلام : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.
[١] النثاء ، والنثا : مثل الثناء ، إلا انه في الخير والشر جميعا ، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ | ٢٥٠١ ».
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب المتعة.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٩٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٦ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٣ | ٣٤٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب المتعة.
٥ ـ إكمال الدين : ٤٥٩ | ٢.
[١] في المصدر : حل.