وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ٢٨ ـ باب تحريم الاستمناء
صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق ، الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله [٢].
[ ٢٥٨٠٨ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الخضخضة [١]؟ فقال : هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.
[ ٢٥٨٠٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الدلك؟ فقال : ناكح نفسه لا شيء عليه.
أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرّماً ، فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على انه لا شيء عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك.
[ ٢٥٨١٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا
[٢] التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٤٠ | ١.
[١] الخضخضة : الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ | ٣٢٩ ، هامش المخطوط ».
٦ ـ الكافي ٥ : ٥٤٠ | ٢.
٧ ـ الخصال : ١٠٦ | ٦٨ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من ابواب آداب الحمام.