وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١ - ١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم [١] عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا [٢].
أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الامة يموت سيدها؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال : فقال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال : هذا جاهل.
[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
[١] في التهذيب : عن ابي عبدالله عليهالسلام.
[٢] هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.
[٣] مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧١ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٥ | ٥٣٩ ، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من ابواب العدد.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ | ٤ ، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى : ١١٠ | ٢٧٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ | ١٢٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ | ٦٧٥.