وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - ١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما
جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب.
[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) [١] ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، فقال : هذا إذا كان عالما ، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم [١].
[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ | ١٠.
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٧ | ١٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ | ٦٧٧.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ | ١٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ | ٦٨١.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ | ١٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ | ٦٨٣ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب العدد.