وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - ١١٩ ـ باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده
١١٨ ـ باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا
باذن أوليائهن
[ ٢٥٤٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يدخل الرجال على النساء إلا ( باذن أوليائهن ) [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
١١٩ ـ باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده
زوجة ، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن
[ ٢٥٤٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن ، الحديث.
[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال : نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما
الباب ١١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ | ١.
[١] في المصدر : باذنهن.
[٢] ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الابواب.
الباب ١١٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ | ٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ | ٤.