وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥ - ٨ ـ باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا
٧ ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في
عدة أحدهما
[ ٢٦٢٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنما جعل الله الغيرة للرجال ، لانه أحل للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل [١] [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٣] وفي المصاهرة وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٨ ـ باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا او اربع
اماء كذلك
[ ٢٦٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٥ | ٢.
[١] في المصدر : الفضل.
[٢] علل الشرائع : ٥٠٤ | ١.
[٣] تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من ابواب مقدمات النكاح ، والحديث ١ باب ٧٨.
[٤] تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ٢٨ من ابواب المتعة ، والباب ٢٧ من ابواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.
الباب ٨
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ١.