وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - ١٨ ـ باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى
١٧ ـ باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى
[ ٢٥٦٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء [١] وغير ذلك [٢].
١٨ ـ باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى ، أو اخت
الزوج ، أو في عدة
[ ٢٥٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا اختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب نكاح العبيد.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.
[١] يأتي في الابواب ٢٢ ـ ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦١ | ٢٠.