وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - ٤ ـ باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة
[ ٢٥٧١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.
[ ٢٥٧١٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه إن عليا عليهالسلام قال : إذا اغتصبت [١] امة فاقتضت [٢] فعليه عشر قيمتها ، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٤ ـ باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل
في الزنا
[ ٢٥٧١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٢٥ | ٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب كيفية الحكم.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩١ | ١٩٧١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من ابواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا.
[١] في المصدر : اغتصب الرجل.
[٢] في المصدر : فاقتضها.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٥.
[٤] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٥] وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق وفي الباب ٥٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٤٥ من الديات
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ | ١.