وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٩ - ٣ ـ باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.
وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام في حديث شرايع الدين ـ مثله [١].
ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلا [٢].
[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له
تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة ، فان تزوج في عدتها
فالعقد باطل ، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج اخرى
[ ٢٦٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم
[١] الخصال : ٦٠٧ | ٩.
[٢] تخف العقول : ٢٤٠.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢١٨ | ١٤.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٩ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٤ | ١٢٣٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٦ | ٣٢٣.