وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ٣ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها
٣ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها
ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه
[ ٢٥٩٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحلّ لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداء منه : ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها [١].
[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه.
[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
الباب ٣
فيه ٨ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٨١ | ١١٩٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى ١٠٠ | ٢٤٢.
[١] عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٩ | ٤٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٤ | ٢٥١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.