وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - ٢ ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله [٢].
[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي إبراهيم موسى عليهالسلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها ، أتحلّ لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.
أقول : الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم [١] وقد استدل به الشيخ وغيره [٢] على التحريم.
[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : يا عليّ ، انّ عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) [١] الحديث.
ورواه في ( الخصال ) كذلك [٢].
[٢] الكافي ٥ : ٥٦٧ | ٤٧.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٨١ | ١١٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ | ٥٦٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠١ | ٢٤٣.
[١] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
[٢] التذكرة ٢ : ٦٣٢.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ | ٨٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من ابواب الخمس ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب الطواف ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب ديات النفس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الذبائح.
[١] النساء ٤ : ٢٢.
[٢] الخصال : ٣١٢ | ٩٠.