وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ٣٠ ـ باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب
يزكيهم ولهم عذاب اليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٩ ـ باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين
[ ٢٥٨١١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع ( لعشر سنين ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٠ ـ باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب والحركة
حتى ينزل
[ ٢٥٨١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريان ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه كتب اليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ، ما الذي
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ من ابواب نكاح البهائم.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ الخصال : ٤٣٩ | ٣٠ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.
[١] في المصدر : إذا بلغوا عشر سنين.
[٢] تقدم في الباب ١٢٨ من ابواب مقدمات النكاح.
[٣] يأتي في الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ | ٤.