وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٣ ـ باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا
عليهالسلام قال : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.
[ ٢٥٧١٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
[ ٢٥٧١٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشد الناس عذابا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي الحدود وغير ذلك [٣].
٣ ـ باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا
[ ٢٥٧١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب حد الزنا.
٥ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٨.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من ابواب مقدمات النكاح.
[٢] يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في جميع ابواب حد الزنا ، وفي الباب ٥١ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ | ٣ ، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا.