وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ٦٢ ـ باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يجامع المختضب ، قلت : لا يجامع المختضب؟ فقال : لا.
[ ٢٥٢٠٥ ] ٣ ـ الحسين بن بسطان في ( طبّ الأئمة ) : عن محمد بن جعفر النرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان مخنثا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة [١].
٦٢ ـ باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويوم كسوف
الشمس ، وليلة خسوف القمر وفي اليوم الذي يكون فيه ريح
سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها
شيء من ذلك
[ ٢٥٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفى الليلة التي ينكسف فيها
٣ ـ طب الائمة : ١٣٢.
[١] تقدم في الباب ٢٢ من ابواب الجنابة وفي الحديث ٨ من الباب ٣٩ من ابواب لباس المصلي.
الباب ٦٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٨ | ١.