وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢١ - ٣ ـ باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا
قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، يضيف إليهن اخرى؟ قال : لا حتّى تنقضي العدة فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة؟ قال : وإن كان متعة.
أقول : حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا [٢] وفي المتعة [٣].
[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.
سئل : فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها عدة المطلقة.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب قال : لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.
[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق امة ويتزوجها ، فقال : ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدة المطلقة.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن
[٢] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٤ من ابواب المتعة.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ | ١٩٠٦.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٥ | ١٢٦٢.
[١] التهذيب ٧ : ٤٨٥ | ١٩٤٨.
٧ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٦ | ١٠.