وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - ١٤ ـ باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك
ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه [٢].
[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج ولد الزنا ، قال : لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار ، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها؟ قال : لا بأس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن هلال ، نحوه [١].
[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ ـ وفى ( عقاب الاعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل ، قيل له : وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال : كان عابدا فقيل له : ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح [١] بين الجبال ويقول : ما ذنبي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٢] المحاسن : ١٠٨ | ١٠٠.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٧ | ١٩١٧.
[١] الفقيه ٣ : ٢٧١ | ١٢٨٦.
٩ ـ عقاب الاعمال : ٣١٣ ، والمحاسن : ١٠٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٢ | ٣٤٠ باختلاف.
[١] في المصدر : يسيح.
[٢] تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.