وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧ - ٢٤ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا
علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦١٣٧ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين [١] بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لابي إبراهيم عليهالسلام لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الاديان يرى ذلك.
[ ٢٦١٣٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوج اختها متعة؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها [٣].
[١] الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٦.
٣ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ | ١.
[١] في المصدر : الحسن.
٤ ـ قرب الاسناد : ١٦١ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المتعة.
[١] التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب المتعة.
[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤٨ من ابواب العدد.