وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٩ - ٢٦ ـ باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل
عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة [١] حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امّها ، قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : ان علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ ، منه فاذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه ، إلاّ أنّه قال : هو ولده ويرثه [٢].
[ ٢٦١٤٢ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ : هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[١] في الفقيه : العراقية « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٤ | ١٢٥٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٤ | ٣١٦.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨٥ | ١٢٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ | ٦١٨.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من