وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ٨٠ ـ باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها
ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد ابق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل أم قوما وهم له كارهون.
[ ٢٥٣٠٨ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : تطيّبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها [١].
[ ٢٥٣٠٩ ] ٥ ـ وعنه ( عن أبيه ) [١] ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله [٢] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٥٣١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها ، فإن
٤ ـ الكافي ٥ : ٥١٨ | ٢ ، والفقيه ٣ : ٢٧٧ | ١٣١٤ نحوه.
[١] عقاب الاعمال : ٣٠٨ | ١ ، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.
٥ ـ الكافي ٥ : ٥١٩ | ٣.
[١] ليس في المصدر.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢٣.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٣ | ١.