وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٧ - ٩ ـ باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين
السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله [١].
[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ، الحديث.
[ ٢٦٣١٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، الحديث.
[ ٢٦٣١١ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
[١] الكافي ٥ : ٤٣٥ | ٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ | ٢.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٩ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٢ | ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ | ٦٦٣.
[١] قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٣٦ | ٤.