وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦ - ٥ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين
حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع ـ بعد فطام ، وانّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب [١] من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.
أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.
[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم [١].
ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يحرم [٢].
أقول : حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار.
[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١].
[١] في نسخة : يشرب منه ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣١٨ | ١٣١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ | ٧١٧.
[١] في المصدر : يحرم.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٦٩.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ | ١٣١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ | ٧١٣.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٧.