وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٣٥ ـ باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام دائم ومنقطع وملك
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
٣٤ ـ باب كراهة تزويج المجنونة ، وجواز وطئها بالملك ولا
يطلب ولدها
[ ٢٥٠٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
٣٥ ـ باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام : دائم ومنقطع وملك
يمين عينا ومنفعة
[ ٢٥٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين [٢] بن زيد قال : سمعت ابا عبدالله
[٢] الفقيه ٣ : ٣٦٦ | ١٧٤٣.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٤ | ٣.
[١] في المصدر : الخزاز.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٠٦ | ١٦٢٤.
الباب ٣٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٤ | ٣.
[١] « عن ابيه » ليس في المصدر.
[٢] في نسخة : الحسن ـ هامش المخطوط ـ.