وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١ - ٢٢ ـ باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام ولده
الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له [١] أبوها جارية كان يطؤها ، أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال : نعم.
[ ٢٦١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٦١٢٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ، قال : لا بأس بذلك ، فقلت له. بلغنا عن أبيك ، أن علي بن الحسين عليهالسلام تزوج ابنة الحسن بن علي وام ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم ، الحديث.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله [١].
[ ٢٦١٢٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك.
[ ٢٦١٢٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمران بن
[١] في المصدر : لها.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٥٠ | ١٨٠٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٩ | ١٧٩٨.
[١] قرب الاسناد : ١٦٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٩ | ١٧٩٩.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ | ٤.