وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - ٧٣ ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر
٧٣ ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)
[ ٢٥٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) [١] عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليهالسلام : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
الباب ٧٣
فيه ١٢ حديثا
* ـ نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة ، قال : وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضا من طريق العامة ، واشهرها عندهم ما دل على المنع ، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة ، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشر » حديثا ، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع العامة وجميع الاخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين. نعم ادعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها ، ثم قال : واضاف في « التذكرة » اليه رواية علي بن الحكم ، عن صفوان ، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي ، وعلي بن الحكم مشترك بين ثلاثة ، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل ، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز ، وذهب القميون وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » ـ هامش | المخطوط ـ.
(أ) مسالك الافهام ١ : ٣٤٩.
(ب) المختلف : ٥٣٤.
(ج) التذكرة ٢ : ٥٧٦.
(د) في المصححة : ( وابن فهد ) بدل : ابن حمزة.
١ ـ التهذيب ٧ : ٤١٥ | ١٦٦٣.
[١] في المصدر : عن احمد بن عيسى.
[٢] الكافي ٥ : ٥٤٠ | ٢.