وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٦ - ٨ ـ باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا
وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه [١].
[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال : حرتان أو أربع إماء الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، مثله [١].
[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال له : كم يزوج العبد؟ فقال : قال أبي : قال علي عليهالسلام : لا يزيد على امرأتين.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى ، مثله [١].
[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
[١] التهذيب ٧ : ٢٩٦ | ١٢٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ٢ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب ، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد.
[١] التهذيب ٧ : ٢٩٦ | ١٢٣٩.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ | ١٢٨٨.
[١] قرب الاسناد : ٩.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٦ | ١٢٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٣ ، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد.