وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ١٢٣ ـ باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء
الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال ، وقال النبي صلىاللهعليهوآله : يا علي ، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل [٨] المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها ، الحديث.
[ ٢٥٤٧٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي [١] عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.
[ ٢٥٤٧٥ ] ٣ ـ وعن هشام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليهاالسلام تطحن وتعجن وتخبز.
[٨] في المصدر : تقابل.
٢ ـ امالي الطوسي ٢ : ٢٧٣.
[١] ياتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم (٥٠).
٣ ـ امالي الطوسي ٢ : ٢٧٤ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الابواب.