وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - ٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة
عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرضاع ، ما ادنى ما يحرم منه؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثمّ قال : أترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله؟ فقال : لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.
أقول : هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة.
وعنه ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، مثله [١].
[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا ، إلاّ ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ ـ وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أسأل عن الرضاع ، الحديث.
[١] الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٣.
٢٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٤.
٢٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ | ١٢٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ | ٧٠٠.
٢٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ | ٧.