وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ١٨ ـ باب تحريم اللواط على المفعول به
قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث ، وانقطاع الانساب ، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ، ولا المولود يعلم من أبوه ، ولا أرحام موصولة ، ولا قرابة معروفة ، قال : فلم حرم الله اللواط؟ قال : من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء ، وكان فيه قطع النسل ، وتعطيل الفروج ، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.
[ ٢٥٧٥٦ ] ١٣ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى : ( أو يزوجهم ذكرانا واناثا ) [١] يزوج الله عباده الذكران ، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك ، فقال عليهالسلام : قوله : ( يزوجهم ذكرانا واناثا ) [٢] أي يولد له ذكر ويولد له اناث ، يقال لكل اثنين مقرونين : زوجان ، كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم ، ( ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) [٣] إن لم يتب.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٤] وفي الحدود [٥] وغيرها.
١٨ ـ باب تحريم اللواط على المفعول به
[ ٢٥٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
١٣ ـ تحف العقول : ٣٧٩.
(١ و ٢) الشورى ٤٢ : ٥٠.
[٣] الفرقان ٢٥ : ٦٩.
[٤] يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من ابواب حد اللواط وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي.
الباب ١٨
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤٤ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.